أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 13867 ) س : تزوجت امرأة ثانية ، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع ، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته ، فهل يجوز الجمع بينهما ؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا ؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة ، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات . أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة ، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية ؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة ، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » ( 1 ) ( 2 ) وقال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 3 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4820 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1408 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1126 ) , سنن النسائي النكاح ( 3288 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2065 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1929 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 465 ) , موطأ مالك النكاح ( 1129 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2178 ) . ( 2 ) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مالك 2 / 532 ، والشافعي 2 / 18 ، وأحمد 2 / 462 ، 465 ، 516 ، 529 ، 532 ، والبخاري 6 / 128 ، ومسلم 2 / 1028 برقم ( 1408 ) ، والنسائي 6 / 96 برقم ( 3288 ) ، وابن حبان 9 / 424 ، 425 برقم ( 4113 ، 4115 ) ، والبيهقي ( 7 ) / 165 . ( 3 ) سورة النساء الآية 23